تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 30 ) : لا تعتبر في الإجازة الفوريّة ( 1 ) .
شرح
الإجازة ، أو مات الموصى له ، أو هما . ففي الصورتين الأخيرتين قامت ورثة الموصى له مقامه بعد موته ، كما سبق البحث عن ذلك .

عدم اعتبار الفورية في إجازة الورثة

1 - وجه اعتبار الفورية في إجازة الورثة لعلّه توهّم بطلان الوصيّة في الزائد عن الثلث بمجرّد موت الموصي إذا لم تصدر الإجازة من الورثة ؛ نظراً إلى اشتراط إجازتهم في صحّة الوصيّة بالزائد . فإذا لم تصدر الإجازة منهم بعد موت الموصي تبطل الوصيّة في الزائد ؛ نظراً إلى انتقاله بمجرّد موته إلى الورثة ، وبعد انتقاله إليهم لا يبقى موضوع للوصيّة ؛ فتبطل قهراً ، ولا تنقلب إلى الصحّة بالإجازة بعد ما صارت باطلة . ومن هنا لا تأثير للإجازة المتراخية عن الموت في تصحيح الوصيّة الباطلة . ولأجل ذلك تعتبر الفورية في الإجازة . ولكن هذا التوهّم في غير محلّه ، حيث إنّ إطلاق النصوص الدالّة على تصحيح الوصيّة بالزائد عن الثلث بإجازة الورثة بعد موت الموصي - كصحيح أحمد بن محمّد « 1 » وغيرها - يقتضي تأثير إجازتهم في تصحيح الوصيّة مطلقاً ؛ سواءٌ صدرت منهم بمجرّد موت الموصي فوراً ، أو بعد مضيّ مدّةٍ من موته متراخياً . وهذا الإطلاق كاشف عن عدم بطلان الوصيّة بالزائد ما دام لم تقسّم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 1 .