تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 29 ) : الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ( 1 ) ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس ؛ من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء .
شرح

إجازة الوارث إمضاءٌ للوصيّة

1 - اشتهر بين الفقهاء : أنّ إجازة الورثة للوصيّة بالزائد عن الثلث إمضاءٌ للوصيّة وتنفيذٌ لعمل الموصي ، لا ابتداء عطية . بل نَفى الخلاف في ذلك صاحب « الحدائق » « 1 » . وقال في « مفتاح الكرامة » : لا أجد فيه خلافاً . واستظهر من « التذكرة » و « جامع المقاصد » و « المفاتيح » الإجماع عليه ، ومن « المبسوط » و « المسالك » : أنّه مذهب الأصحاب « 2 » . وعلى أيّ حال ؛ لا كلام في كون إجازة الوارث إمضاء للوصيّة إذا صدرت قبل موت الموصي ؛ نظراً إلى عدم كون الزائد عن الثلث ملكاً له حال حياة الموصي ، بل هو أجنبيّ عن ماله كسائر الناس ، فلا يعقل كون إجازته عطية حينئذٍ ، هذا . مضافاً إلى دلالة صحيحة أحمد بن محمّد السابقة على ذلك ؛ لورودها في خصوص ما لو صدرت الإجازة من الوارث قبل موت الموصي ، فعُبّر عنها بالإمضاء . وإنّما الكلام - كما قال في « الحدائق » « 3 » - فيما إذا صدرت الإجازة من الورثة
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 22 : 426 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 9 : 451 / السطر 11 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 22 : 425 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 121 | علي أكبر السيفي المازندراني