دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 59
وفي الربح أن يكون معلوماً ( 1 ) ، فلو قال : « إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله » ولم يعلماه بطلت . شرائط الربح منها : كونه معيّناً معلوماً ( 1 ) 1 - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية الربح وتعيينه في صحّة المضاربة في الجملة ؛ ولو بما هو مقرّر عند العرف إجمالًا . بل بين المسلمين ، كما هو ظاهر التذكرة . وقد أرسله فقهاؤنا إرسال المسلّمات ، ولم يخالف فيه أحدٌ . فلا يجوز مخالفة مثل هذا الاتّفاق والإجماع قطعاً . وأيضاً وجّه ذلك بأنّ المبهم لا قابلية له للتمليك والتملّك ؛ حيث لا وجود له . وهذا الوجه قد عرفت ما فيه من الإشكال آنفاً . عمدة وجه تعيين الربح وعلى أيّ حال لا ريب في انصراف نصوص المقام إلى الربح المعيّن المعلوم عند العامل والمالك . وأظنّ كون هذا عمدة وجه اشتراط معلومية مقدار الربح . وذلك