تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وفي رأس المال أن يكون عيناً ( 1 ) ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّا بعد قبضه .
شرح

اشتراط كون رأس المال عيناً

( 1 ) 1 - استُدلّ لذلك بأمور : الأوّل : تسالم الفقهاء واتّفاقهم على اشتراط كون مال المضاربة عيناً . قال في المسالك : « اشتراط ذلك موضع وفاق ، نقله في التذكرة ، وهو العمدة » « 1 » . ونظيره ما قال في الروضة « 2 » . وقد نفى الخلاف عن ذلك أيضاً في الحدائق « 3 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيءٍ منه ، بل الإجماع بقسميه » « 4 » . وفي الرياض بعد نقل الإجماع قال : « وهو الحجّة » . وفي المسالك - بعد نقل بعض الوجوه المستدلّ بها في المقام - قال : « ولا يخفى أنّ إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيدٌ ، والعمدة على نقل الإجماع » « 5 » . ولا إشكال في عدم كون الإجماع المدّعى تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم في مثل المقام ؛ نظراً إلى ما استدلّ به الأصحاب ، من الأصل ، وبعض ما ورد من النصوص الخاصّة كمعتبرة السكوني . ولكن لا يمكن غضّ النظر عن تسالم الفقهاء
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 . ( 2 ) - الروضة البهية 4 : 219 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 21 : 217 . ( 4 ) - جواهر الكلام 26 : 356 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 .