نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً ، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى ( 1 ) .
شرح
وذلك لعدم كون مثل هذه المضاربة مأذوناً من جانب المالك ؛ حيث إنّ إذن المالك إنّما تعلّق بمجموع مال القراض الذي أعطاه للعامل ، من حيث هو المجموع بمقتضى غرضه المعاملي ، فلم تكن المضاربة ببعض المال وركود بعض آخر منه متعلّق غرضه . فينكشف بذلك أنّ ما وقع لم يكن مقصوده ، وإنّما العقود تابعة للقصود . ولا سيّما أنّ العقود الإذنية - مثل المضاربة والوكالة والعارية - بحاجة إلى صدور الإذن من المالك ، والمفروض في المقام انتفاؤه ، كما عرفت .