( مسألة 49 ) : يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
( 1 ) ، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة . وكذا يجوز للقيّم الشرعي كالوصيّ والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل يجوز للوصيّ على ثلث الميّت أن يدفعه مضاربة ، وصرف حصّته من الربح في المصارف المعيّنة للثلث إذا أوصى به الميّت ، بل وإن لم يوص به ، لكن فوّض أمر الثلث إلى نظر الوصيّ ، فرأى الصلاح في ذلك .
شرح
حكم مضاربة الأب والجدّ والقيّم والحاكم بمال الصغير
( 1 ) 1 - أمّا جواز اتّجار الأب والجدّ ومضاربتهما بمال الصغير لا إشكال فيه ؛ لما ثبت لهما بالأدلّة القطعية من الولاية على مال الصغير المولّى عليه . وهذه الولاية ثابتة لهما بالأصالة ، بخلاف القيّم والوصي ؛ حيث إنّ ولايتهما عليه بالنصب . وولاية الحاكم أيضاً بالأصالة ؛ حيث إنّها ثبتت له بالأدلّة الشرعية الأوّلية ، إلّا أنّه في طول ولاية الأب والجدّ ؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له .