تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
عمل العامل ؛ بدليل قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب وقاعدة احترام عمل المسلم . هذا ، ويحتمل التحالف بلحاظ كون كلٍّ من البضاعة والمضاربة خلاف الأصل ، فكل منها مدّعٍ ومنكرٌ . وهو الأحوط . هذا مضافاً إلى أنّ دعوى المالك مخالفة لأصالة عدم صدور ما يقتضي مجّانية عمل العامل . وبهذا الاعتبار يكون دعوى العامل موافقة لهذا الأصل ، فهو منكر . ومن جانب آخر دعوى المالك أيضاً موافقة لعدم تحقّق المضاربة . ومن هذه الجهة يكون هذا النزاع من باب التداعي . ولكن المتفاهم العرفي من النزاع المبنيّ عليه غرض الدعوى في المقام يلائم ما قلناه من التحقيق .

تبصرة نافعة

إنّ ما سبق من المسائل والفروع المتفرّعة حول نزاع المالك والعامل ، يُحكّم فيها الضابطة التي بيّناها في طليعة هذه المسائل . فكلّما إذا كان النزاع راجعاً إلى عمل العامل ودعوى التهمة عليه تجري قاعدة عدم ضمان الأمين وإلّا فالمحكّم هو قاعدة المدّعي والمنكر . ولكنّ هاهنا نكتة ينبغي الإشارة إليها في الختام . وهي أنّ قاعدة تبعية الربح للمال إنّما هي جارية ومحكّمة فيما إذا لم يحكم بانعقاد المضاربة صحيحاً . فلو حكم به لتقديم قول مدّعي المضاربة بأيّ دليل لا تجري هذه القاعدة . ولمّا لم يمكن الحكم بثبوتها صحيحة في موارد النزاع المزبورة ، قلنا بكون دعوى المالك موافقة لهذه القاعدة وجعلناه منكراً .