( مسألة 44 ) : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر
( 1 ) .
( مسألة 45 ) : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ، فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريته للقراض
، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه ( 2 ) .
شرح
خاصّ من المالك زائداً عن إذنه الثابت بمقتضى عقد المضاربة . وهذا بخلاف الإذن الثابت بمقتضى عقد المضاربة فالعامل أمين وقوله مقبول في كلّ ما صدر منه فعلًا وقولًا في دائرة هذا الإذن .
( 1 ) 1 - لأنّ المالك منكر وقوله مقدّم مع اليمين ما دام لم يقم العامل البيّنة على دعواه .