تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

( مسألة 44 ) : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر

( 1 ) .

( مسألة 45 ) : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ، فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريته للقراض

، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه ( 2 ) .
شرح
خاصّ من المالك زائداً عن إذنه الثابت بمقتضى عقد المضاربة . وهذا بخلاف الإذن الثابت بمقتضى عقد المضاربة فالعامل أمين وقوله مقبول في كلّ ما صدر منه فعلًا وقولًا في دائرة هذا الإذن . ( 1 ) 1 - لأنّ المالك منكر وقوله مقدّم مع اليمين ما دام لم يقم العامل البيّنة على دعواه .

لو تنازعا في من له الشراء

( 2 ) 2 - يمكن توجيه ذلك في كلا الموردين بوجوهٍ : أحدها : أنّ المالك مدعٍ والعامل منكر ؛ لأنّ المالك هو الذي يدّعي أوّلًا على العامل شيئاً ثمّ ينكره العامل ، فعلى المالك أن يثبت ما يدّعيه بالبيّنة ، وإلّا قدِّم قول العامل مع اليمين . ويرد على هذا الوجه أوّلًا : أنّه يندرج مفروض الكلام في مصبّ قاعدة نفي ضمان الأمين لما يأتي بيانه . وثانياً : أنّه إنّما يتمّ هذا الوجه في نفسه لو لم يرجع النزاع إلى التداعي ، كما لا يبعد حينئذٍ غالباً .