تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

( مسألة 22 ) : لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره ، توزّع النفقة

( 1 ) . وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره ؛ والتخلّص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا .
شرح
ذلك فيما إذا لم يكن الاشتغال بفعل ذلك الغرض أو استمرار السفر مضرّاً بالمضاربة . وكذلك لو كان له غرض آخر أيضاً من أوّل الأمر ولم يطّلع المالك . وقد احتاط السيد الماتن في هاتين الصورتين باحتسابها على نفسه ، وهذا الاحتياط منه استحبابي لإفتائه بخلافه . توزيع النفقة لو عمل العامل لغير المالك ( 1 ) 1 - لا إشكال في أصل جواز توزيع النفقة في مفروض هذه المسألة ، بل ذلك مورد اتّفاق الأصحاب ، ولم يخالف فيه أحد . وهو المساعد للارتكاز والسيرة ، بل وصحيحة عليّ بن جعفر السابقة ؛ نظراً إلى انحلال مدلولها حسب تعدّد مالك المال ، كما هو واضح .

تحرير محل النزاع

ولا يخفى أنّ لتحرير محلّ النزاع ينبغي توضيح فقرتين من هذه المسألة . إحداهما : أنّ المراد من النفقة هل هي نفقة شخص العامل أو يعمّ نفقات التجارة ؟ والذي يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب إرادة خصوص النفقة الشخصية ؛ نظراً إلى عقد هذه المسألة في ضمن مسائل باحثة عن حكم نفقة السفر التي لا إشكال