( مسألة 22 ) : لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره ، توزّع النفقة
( 1 ) . وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره ؛ والتخلّص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا .
شرح
ذلك فيما إذا لم يكن الاشتغال بفعل ذلك الغرض أو استمرار السفر مضرّاً بالمضاربة .
وكذلك لو كان له غرض آخر أيضاً من أوّل الأمر ولم يطّلع المالك . وقد احتاط السيد الماتن في هاتين الصورتين باحتسابها على نفسه ، وهذا الاحتياط منه استحبابي لإفتائه بخلافه .
توزيع النفقة لو عمل العامل لغير المالك
( 1 ) 1 - لا إشكال في أصل جواز توزيع النفقة في مفروض هذه المسألة ، بل ذلك مورد اتّفاق الأصحاب ، ولم يخالف فيه أحد . وهو المساعد للارتكاز والسيرة ، بل وصحيحة عليّ بن جعفر السابقة ؛ نظراً إلى انحلال مدلولها حسب تعدّد مالك المال ، كما هو واضح .