وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء - وإنّما بقي لغرض آخر - فنفقة البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به ( 1 ) ؛ وإن عرض في الأثناء غرض آخر ، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه .
شرح
إذن المالك وعدم منافاته لغرضه ، ودعوى انصراف إذنه إلى تمحّضه في التجارة بماله ؛ بحيث ينفي أيّ اشتغال آخر له ، ولو لم يكن مضرّاً بغرضه بأيّ وجه ، ممنوعة .
( 1 ) 1 - أمّا وجه أخذ نفقة البقاء من مال نفسه حينئذٍ ، فواضح لفرض انتهاء عملية التجارة وعدم توقّف إتمامها على استمرار السفر ، ولا شغل له يرتبط بالمضاربة بعد ذلك ، بل إنّما كان بقاؤه لغرض آخر راجع إلى نفسه ، فلا وجه حينئذٍ لأخذ نفقته من مال القراض .