تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
حدث من الوضيعة والخسران في التجارة . ثانيهما : كون الربح الحاصل مشتركاً بينهما . منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » « 1 » . هذه الصحيحة دلّت على كون ضمان أصل مال القراض على العامل لو خالف نهى صاحب المال . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » « 2 » . هذه الصحيحة قد دلّت على ثلاثة أمور : أحدها : ضمان مال القراض نفسه لو هلك عندما خالف العامل أمر صاحب المال . ثانيها : كون ضمان الوضيعة والخسارة الحاصلة في التجارة على العامل لو خالف أمر صاحب المال . ثالثها : أنّه لو حصل ربح يكون مشتركاً بين المالك والعامل حسب السهم المقرّر لهما . ومنها : صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 و 7 .