. . . . . . . . . .
شرح
حدث من الوضيعة والخسران في التجارة .
ثانيهما : كون الربح الحاصل مشتركاً بينهما .
منها : صحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » « 1 » .
هذه الصحيحة دلّت على كون ضمان أصل مال القراض على العامل لو خالف نهى صاحب المال .
ومنها : صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » « 2 » .
هذه الصحيحة قد دلّت على ثلاثة أمور :
أحدها : ضمان مال القراض نفسه لو هلك عندما خالف العامل أمر صاحب المال .
ثانيها : كون ضمان الوضيعة والخسارة الحاصلة في التجارة على العامل لو خالف أمر صاحب المال .
ثالثها : أنّه لو حصل ربح يكون مشتركاً بين المالك والعامل حسب السهم المقرّر لهما .
ومنها : صحيحه الآخر
عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » « 3 »
.
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 و 7 .