تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
المجرّد عن شرط شيءٍ خارج عن مقتضى العقد في إرادة ما يضادّه الذي هو داخلٌ في مقتضى العقد .

الاستشهاد بكلمات الفقهاء

وينبغي لإثبات إرادة هذا المعنى من إطلاق العقد في كلمات الفقهاء قدس سرهم الاستشهاد ببعض ما يفيد ذلك من كلماتهم . قال في الشرائع : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن » « 1 » . مقصوده عدم اشتراط التأخير في أداءِ الثمن أو المثمن يقتضى التعجيل في تسليم الثمن . وكذا في المختصر النافع « 2 » . ويشهد لإرادة هذا المعنى من الإطلاق ما قال صاحب الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرائع بقوله : « لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً » « 3 » . وممّا يشهد لما قلنا في بيان المقصود من إطلاق العقد كلام العلّامة ؛ حيث قال في القواعد : « إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن » « 4 » . وقال في القواعد : « إطلاق العقد يقتضي نقد البلد » « 5 » أي عدم اشتراط نقد غير البلد في العقد ؛ بأن انشئَ العقد مطلقاً ، من غير اشتراط بنقد غير البلد ، يكون ظاهراً في نقد البلد .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 283 . ( 2 ) - المختصر النافع : 124 . ( 3 ) - جواهر الكلام 23 : 144 . ( 4 ) - قواعد الأحكام 2 : 43 . ( 5 ) - نفس المصدر : 94 .