. . . . . . . . . .
شرح
المفتاح « 1 » عن الكفاية ومجمع الفائدة كفاية كلّ ما دلّ على الرضا ، من قول أو فعل .
وقد مال إليه صاحب الجواهر والسيد الحكيم « 2 » واختاره صاحب العروة والسيد الخوئي « 3 » ، والسيد الماتن ، كما عرفت منه في متن هذه المسألة .
تنقيح كلام صاحب الجواهر
فإنّ صاحب الجواهر بعد ما نقل عن الأصحاب اعتبار اللفظ في المضاربة وعدم مشروعية المعاطاة منها ، أشكل عليهم بقوله : « وهو وإن كان موافقاً لأصالة عدم ملك العامل الحصّة من الربح ، إلّا أنّه مخالف لما دلّ على جوازها في البيع ممّا هو مشترك بينه وبين المقام وغيره من السيرة المستمرة ، وصدق الاسم عرفاً وتجارة عن تراض ، ونحو ذلك ممّا هو كاف في المشروعية ، وفي تخصيص نحو قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام » « 4 » . ثمّ استنتج من ذلك مشروعية المضاربة المعاطاتية الفعلية ، وإن لا تكون من قبيل عقد المضاربة ، إلّا أنّه لا فرق بينهما من جهة ترتّب الثمرة ؛ وهي جواز الفسخ في كلّ من المضاربة المعاطاتية والعقدية . فإنّه قال : « فالمتّجه بناءً على ذلك مشروعيتها كذلك ، وإن لم يكن المركّب من الإيجاب والقبول الفعليين من عقدها ، وعدم الثمرة المترتّبة بين معاطاتها وعقدها لجواز الفسخ فيهما ، لا ينافي الحكم بمشروعيتها على الوجه المزبور » « 5 » .هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 423 / السطر 22 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 12 : 241 .
( 3 ) - المباني في شرح العروة الوثقى 31 : 6 .
( 4 ) - جواهر الكلام 26 : 338 .
( 5 ) - نفس المصدر : 339 .