. . . . . . . . . .
شرح
حيازتهما شيئاً واحداً تنصيف الأجرة والمحاز ، إلّا أن يكون هناك قرينة على إرادة التقسيم بنسبة العملين .
وبناءً على القول بالتقسيم بنسبة العملين فإذا عُلمت النسبة ولو بالكسر المشاع فهي ، وإلّا فمع الجهل يظهر من السيد الماتن الاحتياط الوجوبي بالتصالح .
ولكن لا وجه له ظاهراً ، بل مقتضى الإنصاف حينئذٍ التنصيف ، بل هو المتيقّن من مورد التنصيف عند الإطلاق ؛ لأصالة عدم زيادة سهم كلٍّ منهما عن الآخر . كما أشار إليه في الجواهر بقوله : « أو يحكم بالنصف لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر ، بل قد يحتمل كونه كذلك مع اختلافهما في القوّة والضعف لصدق اتّحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله « من حاز ملك » ، ولعدم الدليل على اقتضاء ذلك التفاوت في المحاز ، وإن كان هو منافياً للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعاً » « 1 » .
بل حتّى لو علم إجمالًا بزيادة عمل أحدهما عن الآخر ، مقتضى القاعدة التنصيف عند عدم قرينة على التقسيم بالنسبة . نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ . فلا وجه للاحتياط بالتصالح حينئذٍ مطلقاً .
هامش
( 1 ) - نفس المصدر .