تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

( مسألة 19 ) : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ، لا تُسمع دعواه

( 1 ) إلّا بالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك .
شرح
إن شاء ردّه إلى اليتيم ، إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء ، وإن لم يعلمه أنّه كان قبض له شيئاً ، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده ، وقال : إذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه إلى الذي كان المال في يده » « 1 » ؛ حيث دلّت على عدم اعتبار قصد اليتيم الدائن أو من في يده المال في أداء الدين ، وكفاية نيّة المديون وحده ، فضلًا عن نيّتهما معاً . ولكنّه غير وجيه لعدم ارتباط لهذه الصحيحة بمحلّ الكلام . وهو قبض أحد الشركاء الدين المشترك لنفسه . هذا ، مع أنّ غاية مدلوله عدم اعتبار قصد الدائن أو وكيله أو وليّه . وهذا لا يثبت المطلوب الذي هو عدم الكفاية ؛ لأنّ الدلالة على عدم الاعتبار غير الدلالة على الكفاية ؛ حيث لا ينافيه . حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة ( 1 ) 1 - وذلك لأنّ دعواه مخالفة لأصالة الصحّة ، فعليه البيّنة . وقول منكر الغلط لمّا كان موافقاً للأصل المزبور ، يُقدّم باليمين . فإنّ « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 261 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 77 ، الحديث 1 .