تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

( مسألة 10 ) : لو كان بينهما حمّام وشبهه - ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر - لم يجبر الممتنع

( 1 ) . نعم لو كان كبيراً ؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر - ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى - فالأقرب الإجبار .
شرح
التراضي . كما أنّه لو انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في كيفية خاصّة وطلبها أحدهما يجبر سائر الشركاء عليها ، بلا فرق بين كون مطلوبه قسمة إفراز أو قسمة تعديل . لا إجبار على ما لا تخلو قسمته عن ضرر ( 1 ) 1 - وذلك لما اتّضح بما أسلفناه ، من عدم جواز الإجبار على القسمة المستلزمة للضرر . وأمّا إحداث المستوقد ونحوه مع الأمن من الضرر ، فإنّما يجوز إذا لم يستلزم حرجاً أيضاً . فلا يكفي مجرّد الأمن من الضرر . وحاصل الكلام : أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز إجبار أحد الشركاء على القسمة المستلزمة للضرر ، أيّ قسم منها كان ، كما قال في المسالك « 1 » والحدائق « 2 » والجواهر « 3 » . ولكن قال في الشرائع : « أنّه لا يجوز قسمة كلّ ما في قسمته ضرر ، ولو اتّفق الشركاء على القسمة » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 321 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 21 : 171 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 313 .