تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

[ أحكام القسمة ]

( مسألة 4 ) : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الآخر الامتناع

ولم يجبر عليها ، وتسمّى هذه قسمة تراض ، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع ( 1 ) ، وتسمّى قسمة إجبار .
شرح
أحكام القسمة متى يُجبر الشريك على القسمة ؟ ( 1 ) 1 - والضابط في ذلك أنّه كلّما كانت القسمة مستلزمة ضرراً على أحد الشريكين ، ليست بمشروعة ؛ لأدلّة نفي الضرر والضرار ، أو لانجراره إلى غصب مال الغير ، مع منافاته لسلطة الناس على أموالهم . وأيضاً لا تجوز القسمة إذا استلزمت ردّاً ؛ نظراً إلى كون الردّ معاوضة بين نصف القدر الزائد وبين عوضه ، فلا يجوز الإجبار عليها ، بل لا بدّ من تراضي الشريكين على القسمة حينئذٍ . ومن هنا سمّيت بقسمة التراضي .