تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

( مسألة 3 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة

( 1 ) ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة ، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء ، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما ، صحّ .
شرح
على نحو المصالحة ، لا إشكال في البين ، ولا سيّما بمقتضى عموم سلطة الناس على أموالهم . هذا مع إمكان قسمة الإفراز والتعديل وأمّا مع عدم إمكانهما فلا إشكال في جواز قسمة الردّ بالتراضي لكنّها في الحقيقة ترجع إلى المصالحة بين السهم الأكثر وبين السهم الأقلّ مع الضميمة . عدم اعتبار تعيين السهام مع التعديل ( 1 ) 1 - وذلك لأنّ ما يعتبر في صحّة القسمة إيصال حقّ كلّ واحد من الشركاء إليه . وهذا حاصل بنفس تعديل الحصص . وتعديل الحصص والتسوية بينها لا يتوقّف على العلم بمقدار كلّ حصّة وزناً ، إذا أمكن حصوله بكيل أو ميزان أو نحوه ممّا يحصل العلم بتساوي مقادير الحصص .