وهو إمّا بحسب الأجزاء والكمّية ؛ كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليات ، كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان ( 1 ) ، وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء ، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها . وإمّا بحسب القيمة والمالية ، كما في القيميات إذا تعدّدت ، كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً . وتسمّى هذه قسمة التعديل . وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل . وتسمّى هذه قسمة الردّ .
شرح
السؤال والإشكال في كيفية التقسيم المذكورة في كلام السائل ؛ لعدم رعاية التعديل فيه ؛ نظراً إلى اختلاف آحاد الأغنام صِغَراً وكِبَراً ووزناً ، ومن هنا نهى عنه الإمام عليه السلام .
وهذا المعنى ظاهر هذه الرواية ؛ لأنّ السؤال فيها عن حكم النحو المذكور من القسمة ، لا عن صحّة البيع ، وكذلك الجواب . لكنّه لا يلائم عنوان الباب في الوسائل . والظاهر أنّ إدراجها في هذا الباب ليس في محلّه .