تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامّة ؛ لها ، وعليها » « 1 » . ولا إشكال في دلالته على المطلوب ، وإنّما الإشكال في سنده ؛ لما فيه من الإرسال وإن كان من جوازم مرسلات الصدوق ، إلّا أنّ الالتزام بحجّيتها مشكل ؛ حيث لا دافع لاحتمال وقوع غير الثقة في طريقها . ومنها : ما دلّ من النصوص الصحاح المستفيضة على عدم جواز الدخول بالجارية قبل تسع سنين « 2 » ، وهي كثيرة لا إشكال فيها سنداً ، كما لا إشكال في دلالتها على ذلك . وإنّما الكلام في نظرها إلى بيان حدّ البلوغ ؛ لاحتمال اختصاص هذا التعليل بجواز الدخول . ولكنّ الظاهر من سياق هذه النصوص - ولا سيّما مع الالتفات إلى ما سبق من النصوص - أنّها ناظرة إلى حدّ بلوغ الجارية . ومنها : ما يدلّ على المطلوب بهذا التقريب ؛ وهو قوله تعالى :« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . . . »وكذا ما ورد من النصوص المفسّرة له الدالّة على انقطاع اليتم بذلك ، بضميمة مدلول الصحاح المستفيضة الدالّة على كون بلوغ النكاح في الجارية بتسع سنين . وعلى أيّ حال : فهذه المجموعة من النصوص - بعد فتوى المشهور بمضمونها - لا تبقي أيّ شكّ في صلاحيتها لإثبات تحديد سنّ بلوغ البنات بالتسع . ولكن دلّ بعض النصوص على خلاف ذلك :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 367 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 101 - 104 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 45 .