تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة ( 1 ) كما مرّ . وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ( 2 ) ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضّل بعضهنّ ( 3 ) على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للُاخريين . تحرير الوسيلة 2 : 288
شرح
1 - والدليل عليه صحيح صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون له مصيبة يكون في ذلك اثماً ؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك » « 1 » . 2 - هذا ليس من كلام المشهور ولا من كلام الشيخ ؛ لأنّه أوجب القسمة بعد الابتداء بواحدٍ منهنّ ، وإنّ ما أوجب السيّد الماتن قدس سره أصل المبيت عند غير من بات عنده أوّلًا ، لا القسمة . والدليل عليه وجوب المعاشرة بالمعروف والعدل بين النساء والمبيت عند بعض دون بعض ليس من المعاشرة بالمعروف والعدل بالنسبة إلى من ترك المبيت عنده رأساً . 3 - والدليل على ذلك عدّة نصوص معتبرة : كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى . أله أن يفضّل إحداهما على الأخرى ؟ قال :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 71 ، الحديث 1 .