تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
والمشهور : أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال . وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته . وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث ( 1 ) والفاضل له ، والعمل به أحوط ، خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم ، خصوصاً في الواحدة . تحرير الوسيلة 2 : 288 - 289
شرح
1 - تقدّم من صاحب « الحدائق » « 1 » أنّه لا دليل على رأي المشهور بالخصوص لعدم شاهدٍ له من الأخبار ، بل الأخبار المجوّزة لتفضيل بعض النساء على بعضهنّ فيما دون الأربع - كما سبق ذكرها آنفاً - تدلّ على خلاف رأي المشهور . وأمّا وجه احتياط السيّد الماتن استحباباً كون ذلك أقرب إلى العدل بين النساء والمعاشرة معهنّ بالمعروف المأمور بهما في الكتاب المجيد ، ولكن لولا الأخبار الصريحة في جواز التفضيل فيما دون الأربع كان رأي المشهور وجيهاً لمساعدة ظاهر الكتاب . هذا خلاصة الكلام في حقوق الزوجين حسب ما تعرّض إليه السيّد الماتن في المقام وتركنا التعرّض إلى بعض المسائل الفرعية في ذلك ، والتفصيل موكول إلى محلّه . وقد تمّت هذه الرسالة بعون اللَّه في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجّة الحرام من سنة 1418 ه‍ . ق . الحمد للَّه وصلواته على محمّد وآل بيته الأطهار . العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 24 : 591 .