تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
« نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً . . . » « 1 » . وصحيح الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، له أن يفضّلها بشيء ؟ قال عليه السلام : « نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال - وللرجل أن يفضّل نساءَه بعضهنّ على بعضٍ ما لم يكنّ أربعاً » « 2 » . وفي نسخة « الوسائل » : الحسين بن زياد لكنّه غير صحيح . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، قال عليه السلام : « له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأةٍ ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 337 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 337 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 338 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 1 ، الحديث 3 .