تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
أو المسكن وغير ذلك وأيضاً حسن السلوك والمعاشرة بالمعروف قد نطقت الآيات القرآنية بوجوبهما على الزوج . فلو لم ترد أيّة رواية لَكفت الآيات لإثبات ذلك . ومن السنّة : قد وردت نصوص متواترة دلّت على ذلك ونكتفي في هذا المختصر بذكر بعضها . فمنها : صحيح ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِرِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »قال عليه السلام : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق بينهما » « 1 » . منها : صحيح جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد . قال ابن أبي عمير قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صُلبَها أقامت معه وإلّا طلّقها » . قلت : فهل يُجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية « 2 » . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » « 3 » . منها : صحيح أبي بصير ( يعنى المرادي ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من كانت عنده امرأة فلم يكسُها ما يواري عورتها ويُطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 509 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 2 .