تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
والمستفاد من كلام السائل : « ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده » اختصاصها بالإفساد والإضرار المالي . ولا يخفى : أنّ السؤال وإن كان عن حكم تأديب الأب لولده الصغير ، إلّا أنّه يستفاد من كلام الإمام عليه السلام عدم جواز تعزير الصبيّ على ما أجرمه أكثر من ذلك مطلقاً ، فيشمل تعزير الحاكم أيضاً ، فلا فرق بينه وبين الأب في عدم جواز التعدّي عن خمسة أسواط في موارد الإضرار المالي . نعم ، خبر المعلّى بن محمّد مطلق يشمل غير المورد المذكور ؛ فإنّه روى عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال عليه السلام : « خمسة ، أو ستّة ، وارفق » « 1 » وفي موثّقه الآخر حدّد التعزير بما بين عشرة إلى عشرين سوطاً ؛ قال : سألت أبا إبراهيم عن التعزير ، كم هو ؟ قال عليه السلام : « بضعة عشرة سوطاً ؛ ما بين العشرة إلى العشرين » « 2 » . وكذا في مرسل « الفقيه » قال الصدوق : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا يحلّ لوالٍ - يؤمن باللَّه واليوم الآخر - أن يجلد أكثر من عشرة أسواط ؛ إلّا في حدٍّ . . . » « 3 » . ومقتضى إطلاق نصوص الزنا ، جواز جلد الصبيّ الزاني ما دون الحدّ ، ولذا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 372 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 375 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 375 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب بقيّة الحدود ، الباب 10 ، الحديث 2 .