تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح

استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع

ورد الأمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، كما في صحيحة عبد اللّه ابن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يُفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 1 » . وروى الصدوق مرسلًا : « أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين » « 2 » . وظاهر الأمر الوارد في الصحيحة ، وإن كان وجوب التفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، إلّا أنّ السيرة القطعية من المتشرّعة ، قرينة على صرف ظهوره عن الوجوب إلى الاستحباب في المقام ، وعليه فيشكل الالتزام بوجوب التفريق بين الأطفال في المضاجع ، كما يظهر من صاحب « العروة » حيث قال : « يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين . وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 128 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 128 ، الحديث 2 . ( 3 ) - العروة الوثقى 5 : 498 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 255 | علي أكبر السيفي المازندراني