تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 8 ) : يعتبر في الحالف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للسفيه ؛ وإن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 531
شرح
الشامل للتكليف والوضع ، وإطلاقات عدم جواز أمر الصبيّ ، وأمّا البالغ منه عشراً مميّزاً ، فلم يُخرجه دليل خاصّ عن تلك الإطلاقات ، وإنّما أخرجه الدليل الخاصّ في الوصيّة ، والصدقة ، والعتق ، ولا بدّ من الاقتصار على مورده . وبذلك اتّضح حكم العهد ؛ لعدم فرق بينه وبين النذر من جهة ما قلناه .

يمين الصغير

1 - قد تبيّن وجه عدم انعقاد يمين الصغير ممّا سردناه في النذر آنفاً ؛ لعدم الفرق بينهما من جهة ما له الدخل في المقام ، فلا فرق بين كون متعلّق يمينه صدقة ، أو وقفاً ، فلا تنعقد منه اليمين وإن بلغ عشراً مميّزاً ؛ نظراً إلى عمومات رفع القلم عنه ، وإطلاق ما دلّ على حجره ؛ وعدم جواز أمره .

ثبوت الشفعة للصغير

2 - قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على نكتة : وهي أنّ قوله : « وإن كان . . . » ليس بمعنى توسعة التولية على الأخذ إلى الوليّ ، لكي يدلّ بالفحوى على جوازها للصبيّ ، بل المقصود أنّه يعتبر أن يتولّى الأخذ بالشفعة عن الصبيّ