( مسألة 8 ) : يعتبر في الحالف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للسفيه ؛ وإن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 531
شرح
الشامل للتكليف والوضع ، وإطلاقات عدم جواز أمر الصبيّ ، وأمّا البالغ منه عشراً مميّزاً ، فلم يُخرجه دليل خاصّ عن تلك الإطلاقات ، وإنّما أخرجه الدليل الخاصّ في الوصيّة ، والصدقة ، والعتق ، ولا بدّ من الاقتصار على مورده . وبذلك اتّضح حكم العهد ؛ لعدم فرق بينه وبين النذر من جهة ما قلناه .