الأحكام المعاملية
( مسألة 1 ) : الصغير - وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ - محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله - ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 13
شرح
حكم تصرّفات الصبيّ في أنواع المعاملات
آراء الفقهاء
1 - المشهور بين فقهائنا بطلان معاملات الصبيّ ، كما عن « الدروس » و « الكفاية » بل ادّعي عليه الإجماع ، كما في « الجواهر » وغيره ؛ قال في « الجواهر » : « وللفقيه نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق ، بل صحّ له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك ، كما وقع من بعضهم ، بل ربما كان كالضروري ، وخصوصاً بعد ملاحظة كلام الأصحاب وإرسالهم لذلك إرسال المسلّمات ؛ حتّى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتّكالًا على معلوميته » « 1 » . ونسب دعوى الإجماع إلى « الغنية » أيضاً . بل قال الشيخ الأعظم قدس سره :هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 261 و 260 .