ولو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن ، وأمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه ومستحقّه « 1 » . ( انظر : رهن )
7 - الاستحقاق في القسمة :
إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصّة الآخر بطلت القسمة أيضاً « 2 » . ( انظر : قسمة )
8 - استحقاق ما باعه المفلّس :
لو خرج المبيع من مال المفلّس مستحقّاً للغير فأخذه مالكه رجع المشتري على كلّ واحد من الغرماء بجزء من الثمن إن كان قد تلف فيقدّم به على الغرماء .
ويحتمل الضرب به مع الغرماء ؛ لأنّه دين لزم المفلّس فهو من جملة الديون ، والأقرب عند بعض الفقهاء التقديم ؛ لأنّ ذلك من مصالح الحجر لئلّا يرغب الناس عن الشراء « 3 » . ( انظر : حجر )
9 - الاستحقاق في الصداق :
لو أصدقها عيناً فخرجت مستحقّةً فإن كانت مثليّة فلها المثل ، وإلّا فالقيمة ، ويحتمل مهر المثل « 4 » . ( انظر : مهر )
10 - الاستحقاق في الخلع :
لو خالعها على عين مستحقّة فإن علم الزوج فسد الخلع إن لم يتبعه طلاقاً ، وإن أتبعه كان رجعيّاً ، وإن لم يعلم استحقاقها قيل : بطل الخلع ، ويحتمل الصحّة والرجوع إلى المثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً « 5 » . وقد نسب ذلك إلى المشهور « 6 » . ( انظر : خلع )
هامش
( 1 ) - انظر : تحرير الوسيلة 2 : 9 ، م 28 .
( 2 ) - تكملة المنهاج : 13 ، م 49 .
( 3 ) - القواعد 2 : 146 - 147 . جامع المقاصد 5 : 254 - 255 .
( 4 ) - القواعد 3 : 76 .
( 5 ) - القواعد 3 : 161 . الإيضاح 3 : 386 .
( 6 ) - تحرير الوسيلة 2 : 314 ، م 12 .