أنّها مستحقّة للغير فقلع الغير البناء أو الغرس فإنّ للشفيع أن يرجع على المشتري في الثمن ، وما نقص من قيمة البناء أو الغرس وغير ذلك « 1 » . ( انظر : شفعة )
16 - الاستحقاق في السبق والرماية :
لو قبض الغالب في السبق والرماية
العوض بعد تبيّن سبقه ثمّ ظهر كون المال مستحقّاً للغير ضمن العوض مع عدم إجازة المالك وعدم كون الباذل غارّاً .
وأمّا لو كان الباذل قد غرّه فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثلياً وبقيمته إذا كان قيميّاً « 2 » . ( انظر : سبق ، رماية )
هامش
( 1 ) - التذكرة 12 : 287 .
( 2 ) - انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 120 ، م 544 . كلمة التقوى 5 : 382 .