إن أجازها المالك « 1 » . ( انظر : وصيّة )
13 - الاستحقاق في المزارعة :
لو تبيّن أنّ الأرض التي وقعت المزارعة عليها مستحقّة للغير وكان البذر للعامل تبطل المزارعة بالنسبة إلى المزارع ، فإن أجاز المالك المستحقّ عقد المزارعة وقع له ، وإلّا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض ، هذا إذا انكشف الحال بعد بلوغ الزرع وإدراكه .
وأمّا لو انكشف الحال قبله كان المالك مخيّراً أيضاً بين الإجازة والردّ ، فإن ردّ فله الأمر بالإزالة أو الرضى ببقائه ولو بأُجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى « 2 » . ( انظر : مزارعة )
14 - الاستحقاق في الضمان :
يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير ، واختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك « 3 » . ( انظر : ضمان )
15 - الاستحقاق في الشفعة :
إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً ، وأمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع ، بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذ لصحّة الشراء « 4 » . فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن ؛ لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه ، بل بما يساوي الثمن ، وهو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً ، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله « 5 » .
وإذا أخذ الشفيع حصّته وبنى أو غرس فيها ثمّ ظهر
هامش
( 1 ) - انظر : تحرير الوسيلة 2 : 85 ، م 19 .
( 2 ) - المنهاج ( الخوئي ) 2 : 108 ، م 498 .
( 3 ) - انظر : الشرائع 2 : 110 . جواهر الكلام 26 : 148 . تحرير الوسيلة 2 : 26 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 185 ، م 869 .
( 4 ) - انظر : الشرائع 3 : 261 . التحرير 4 : 580 . المسالك 12 : 332 .
( 5 ) - الشرائع 3 : 261 . التذكرة 12 : 287 - 288 . جواهر الكلام 37 : 376 - 377 .