تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
1 - استدلّ الشيخ الطوسي رحمه الله - كما تقدم - في خلافه بالخبر المذكور على جواز إقراض الجواري . 2 - تمسّك به المحقّق الحلّي « 1 » لإثبات جواز انتزاع المشتري ثمن العين المغصوبة من البائع الغاصب إذا انتزع المغصوبُ منه المغصوبَ من المشتري ؛ لأنّ البيع حينئذٍ باطل ، فيبقى الثمن على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ؛ لقوله عليه السلام : الناس مسلّطون على أموالهم ونحوه في كشف الرموز « 2 » للفاضل الآبي . 3 - تمسّك به العلامة لإثبات بطلان الشروط المنافية لمقتضى العقد حيث قال : « . . . مثل أن يشتري جارية بشرط أن لا خسارة عليه ، ومعناه أنّه متى خسر فيها فضمانه على البائع ، وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال ، أو لا يعتقها على إشكال ، أو لا يطأها ، فإنّ هذه الشروط باطلة ؛ لمنافاتها لمقتضى العقد ؛ فإنّ مقتضاه ملك المشتري ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الناس مسلطون على أموالهم » « 3 » . 4 - استدلّ به العلامة « 4 » كذلك لجواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف شاء ، سواء حصل به تضرّر أو لا ، مثل : أن يبني ملكه حماماً بين الدور ، وأن يفتح خبازاً بين العطارين . . . ؛ لقوله عليه السلام : الناس مسلّطون على أموالهم . 5 - استدلّ بالحديث جماعة منهم العلامة « 5 » أيضاً على جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع ، فحملوا روايات المنع على الكراهة المغلّظة . 6 - استدلّ صاحب الجواهر على جواز الاحتكار مع كونه مكروهاً بقوله : « والأوّل [ الجواز ] أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلّط الناس على أموالها . . . » « 6 » .
هامش
( 1 ) - الرسائل التسع : 307 ، ( المسألة الرابعة من المسائل الطبرية ) . ( 2 ) - كشف الرموز 383 : 2 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 247 : 10 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 189 : 2 ( الطبعة القديمة ) . ( 5 ) - مختلف الشيعة 224 : 5 . ( 6 ) - جواهر الكلام 478 : 22 .