تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ويرى « ابنهايم » في الحرب أنها عبارة عن : « جدل يقوم بين دولتين بالوسائل العسكرية بهدف الظهور والغلبة على الخصم وتحقيق ما يرمي إليه الطرف المنتصر » « 1 » . ويرى « وردوس » في الحرب أنها « جدل مسلح بين دولتين تتوقف فيه العلاقات السلمية كافّة » « 2 » . إنّا لو أردنا التوصّل إلى تعريف يتم بموجبه تشخيص حالة الحرب التي تنطبق عليها القواعد والأحكام الحقوقية للحرب ، أي تحديد حالة الحرب وإلزام الطرفين المتنازعين بتطبيق المقررات ، فإنّه يجب - وبغض النظر عن هوية الطرفين المتنازعين ودرجة النزاع والقتال الحاصل بينهما ، وإعلان الحرب وعدمه - تحديد الحرب من الناحية المادية والمعنوية ، وبعبارة يجب تعريف الحرب ب‍ « النزاع المسلح الحاصل بين جهتين منظمتين أو أكثر ( دولتين كانتا أو لا ) مع سبق القصد في مدة زمنية متعارفة » . وعلى ضوء هذه العناصر المأخوذة في التعريف فإنّ حقوق الحرب تشمل : 1 - العنصر المادي : القتال المسلّح . 2 - عنصر التنظيم : المجموعة أو المجاميع المنظّمة . 3 - القصد : وقوع الحرب بقصد الحرب لا الرد بالمثل . 4 - المدة الزمنية المتعارفة : فتخرج من هذا التعريف الاشتباكات الحدودية والمحدودة في ليلة واحدة أو الغارات المحدودة .

حقوق الحرب في القانون الدولي :

حقوق الحرب عبارة عن : العلاقة القائمة بين الطرفين المتناحرين في الحرب وكذا علاقتهما بالأطراف الأخرى أو الأطراف المحايدة .
هامش
( 1 ) الحرب والسلام من زاوية الحقوق والعلاقات الدولية ( لمحمود مسائلي وعالية ارفعي ) : 4 ( بالفارسية ) . ( 2 ) المصدر السابق : 5 .