3 - « ويتم التعرض لموضوع النواهي بالطريقة نفسها ،
ويقسمها إلى قسمين : الأوّل بحوث النواهي وتشمل الصيغة واجتماع الأمر والنهي والفساد ، والثاني المفاهيم ، وتضمّ معنى المفهوم ، ثمّ بعض المباحث اللغوية التقليدية مثل :
الخاص والعام ، والمطلق والمقيّد . والمجمل والمبيّن » « 1 » .
انّ الموضوعات المبحوث عنها جاءت بشكل آخر :
1 - بحوث النواهي ، ويتعرض فيه إلى : دلالات الصيغة ، اجتماع الأمر والنهي ، دلالة النهي على الفساد .
2 - المفاهيم .
3 - العام والخاص .
4 - المطلق والمقيّد .
5 - المجمل والمبيّن « 2 » .
4 - « حجة الاجماع
وهي حجة ظنية إذا ما قورنت بالحجة العقلية كانت لطفاً تقوم على دليل شرعي » « 3 » .
والموجود في التقريرات ( البحوث ) هو :
« هنالك أحد مسالك ثلاثة في وجه حجّية الاجماع المحصل :
1 - حجيته بقانون العقل العملي المعبر عنه بقاعدة اللطف .
2 - حجيته بدليل شرعي .
3 - حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع » « 4 » .
فالكلام ليس عن حجّية مطلق الاجماع كما نقله الدكتور حنفي بل عن خصوص المحصل منه ، كما انّ قاعدة اللطف أو الدليل الشرعي أو الدليل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 156 .
( 2 ) انظر : المجلد الثالث من بحوث في علم الأصول .
( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 158 .
( 4 ) بحوث في علم الأصول 4 : 305 .