تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

3 - « ويتم التعرض لموضوع النواهي بالطريقة نفسها ،

ويقسمها إلى قسمين : الأوّل بحوث النواهي وتشمل الصيغة واجتماع الأمر والنهي والفساد ، والثاني المفاهيم ، وتضمّ معنى المفهوم ، ثمّ بعض المباحث اللغوية التقليدية مثل : الخاص والعام ، والمطلق والمقيّد . والمجمل والمبيّن » « 1 » . انّ الموضوعات المبحوث عنها جاءت بشكل آخر : 1 - بحوث النواهي ، ويتعرض فيه إلى : دلالات الصيغة ، اجتماع الأمر والنهي ، دلالة النهي على الفساد . 2 - المفاهيم . 3 - العام والخاص . 4 - المطلق والمقيّد . 5 - المجمل والمبيّن « 2 » .

4 - « حجة الاجماع

وهي حجة ظنية إذا ما قورنت بالحجة العقلية كانت لطفاً تقوم على دليل شرعي » « 3 » . والموجود في التقريرات ( البحوث ) هو : « هنالك أحد مسالك ثلاثة في وجه حجّية الاجماع المحصل : 1 - حجيته بقانون العقل العملي المعبر عنه بقاعدة اللطف . 2 - حجيته بدليل شرعي . 3 - حجيته بقانون العقل النظري وكشفه عن الواقع » « 4 » . فالكلام ليس عن حجّية مطلق الاجماع كما نقله الدكتور حنفي بل عن خصوص المحصل منه ، كما انّ قاعدة اللطف أو الدليل الشرعي أو الدليل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 156 . ( 2 ) انظر : المجلد الثالث من بحوث في علم الأصول . ( 3 ) مجلة المنهاج ، العدد 17 : 158 . ( 4 ) بحوث في علم الأصول 4 : 305 .