تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
المولى ومرجع ذلك كما أشرنا آنفاً إلى عدم اتضاح مفهوم أصالة الاحتياط لدى الكاتب . « البراءة والاحتياط لا يتعارضان » « 1 » . بل يتعارضان فإنّ مقتضى الأوّل التأمين والتعذير ، ومقتضى الثاني التنجيز . « البراءة يقين أصلي في حين انّ الاحتياط ظنّ طارئ » « 2 » . أوّلًا - انّ البراءة - بل جميع الأصول العملية لا تفيد اليقين . ثانياً - انّ وصف اليقين بكونه أصلياً لم يتضح وجهه . ثالثاً - لم يتضح ارتباط هذا بما قبله ، وكأنّه ساقه مساق التعليل . « البراءة أصل ، والاحتياط فرع » « 3 » . يتضح من هذه العبارة عدم وضوح فكرة الأصل العملي عند الكاتب . « والاحتياط واجب في الشبهات » « 4 » . أي احتياط يكون واجباً ؟ وفي أي نوع من الشبهات ؟ سؤال لا نتوقع من الكاتب الإجابة عليه وهو في مثل هذه الحال . « وهو الذي يؤدي إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن » « 5 » . أوّلًا - كيف يؤدي الاحتياط إلى قاعدة التسامح ، بل العكس هو الصحيح . ثانياً - انّ السنة تطلق على عدّة معانٍ والمناسب منها في المقام هو السنّة بمعنى أدلّة الأحكام الترخيصية في مقابل الأحكام الالزامية ، وهي قاعدة ذهب إليها المشهور ، ولم يقبلها الشهيد الصدر .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المصدر السابق .