ومع هذا فقد يعنى احياناً بالقانون الدستوري الدستور نفسه تمييزاً له عن فروع القانون الأخرى كقانون العقوبات أو القانون المدني . ففي تعريف آخر مشابه للتعريف المتقدم من حيث استعراض موضوعات ( المعرَّف ) يقول باحث آخر « يتكون القانون الدستوري من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وتكوين السلطات العامة واختصاص كل سلطة وعلاقات السلطات بعضها ببعض ، كما يشمل القواعد التي تبين حريات الافراد العامة وحقوقهم وواجباتهم قبل الدولة « 1 » ، بل إنه يقول في بيان طبيعة قواعد ( القانون الدستوري ) انها « تعدّ قواعد قانونية بالمعنى الصحيح من حيث العمومية والتجريد والجزاء . . » ، ويقصد كما هو واضح قواعد الدستور أو القواعد ذات الطبيعة الدستورية وان كانت في وثيقة أخرى غير الدستور « 2 » .
على أن باحثاً آخر مع اعترافه بان « تسمية القانون الدستوري
droit constitution nel
» تتأتى من كون قواعده الأساسية تجد مكانها في « الدستور
la constitution
» الا انه يسعى جاهداً إلى التمييز في معاني القانون الدستوري بين المعنى اللغوي والمعنى التاريخي والمعنى العلمي - على حد التسميات التي اختارها - « 3 » :
فكلمة الدستور من الناحية اللغوية فارسية معربة وأصل معناها « الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه وان تعبير القانون الدستوري يجد أصله في اللغة الإيطالية » حيث درّست مادة بهذا الاسم لأول مرة في عام 1797 في احدى مدن إيطاليا الشمالية . ولكنه في العربية قد استخدم كترجمة للمصطلح الفرنسي على ما يذهب اليه الباحث نفسه . والدلالة الظاهرة مما تقدم ان القانون الدستوري لغوياً « يشير إلى أنه العلم الذي يهتم بدراسة القواعد التي تتعلق بتنظيم ممارسة السلطة » وأما في المعنى التاريخي فقد أضيف
هامش
( 1 ) أبو السعود ، الدكتور رمضان « الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني » 1 : 141 - 142 ، ط - الجامعة البيروتية 1983 م .
( 2 ) المصدر السابق : 143 .
( 3 ) الشاوي ، الدكتور منذر « المدخل لدراسة القانون الوضعي » : 35 - 40 ، ط - بغداد 1996 م .