كتبي وفي الصراط ج 3 ص 189 : الأحوط الاستحبابي إيقاعه في يوم الحادي عشر إذا لم يقصّر في نهار يوم العيد ولكن الأقوى جوازه في ليلته ( أي الحادي عشر ) الحلق أو التقصير .
السيد الگلپايگاني قدس سره : حلق در شب خلاف احتياط است . « 1 »
* * * الشيخ التبريزي قدس سره : بنا بر احتياط بايد حلق در روز واقع شود . « 2 »
الشيخ الصافي : حاشية ندارد .
الشيخ المكارم : احتياط در ترك است . « 3 »
مؤلف : مقتضاى احتياط حلق وتقصير در روز است .
ان علم الإدماء مع الحلق
الإمام الخميني قدس سره : بايد سر بتراشد على الأحوط . « 4 »
ووافقه الفاضل اللنكراني : حاشية ندارد .
السيد الخوئي قدس سره : إذا علم أنه يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق . « 5 »
السيد الگلپايگاني قدس سره : اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد وبعد در ماه ذي حجه هروقت متمكن شد حلق نمايد . « 6 »
السيد السيستاني : يحلق بالماكينة الناعمة أو يقصر أولًا ثمّ يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير ولو خالف أجزأ وإن كان آثماً . ص 205 وفي الملحق الثاني ص 183 : س : إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فما حكمه ؟ ج : لا شيء عليه .
السيد الشبيري : وچنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين
هامش
( 1 ) ص 342 أخير .
( 2 ) صغير ص 365
( 3 ) محشى ص 385
( 4 ) متفرقة حلق م 20
( 5 ) م 405
( 6 ) مجمع ج 1 ص 490