تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كتبي وفي الصراط ج 3 ص 189 : الأحوط الاستحبابي إيقاعه في يوم الحادي عشر إذا لم يقصّر في نهار يوم العيد ولكن الأقوى جوازه في ليلته ( أي الحادي عشر ) الحلق أو التقصير . السيد الگلپايگاني قدس سره : حلق در شب خلاف احتياط است . « 1 » * * * الشيخ التبريزي قدس سره : بنا بر احتياط بايد حلق در روز واقع شود . « 2 » الشيخ الصافي : حاشية ندارد . الشيخ المكارم : احتياط در ترك است . « 3 » مؤلف : مقتضاى احتياط حلق وتقصير در روز است .

ان علم الإدماء مع الحلق

الإمام الخميني قدس سره : بايد سر بتراشد على الأحوط . « 4 » ووافقه الفاضل اللنكراني : حاشية ندارد . السيد الخوئي قدس سره : إذا علم أنه يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق . « 5 » السيد الگلپايگاني قدس سره : اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد وبعد در ماه ذي حجه هروقت متمكن شد حلق نمايد . « 6 » السيد السيستاني : يحلق بالماكينة الناعمة أو يقصر أولًا ثمّ يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير ولو خالف أجزأ وإن كان آثماً . ص 205 وفي الملحق الثاني ص 183 : س : إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فما حكمه ؟ ج : لا شيء عليه . السيد الشبيري : وچنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين
هامش
( 1 ) ص 342 أخير . ( 2 ) صغير ص 365 ( 3 ) محشى ص 385 ( 4 ) متفرقة حلق م 20 ( 5 ) م 405 ( 6 ) مجمع ج 1 ص 490
آراء المراجع في الحج — صفحة 249 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني