تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مقدار خون بيرون آوردن نيز جايز مىگردد . « 1 » * * * الشيخ البهجت : بايستى أول تقصير كند ومقدارى از موى سر خود را چيده سپس سر بتراشد . « 2 » الشيخ التبريزي قدس سره : فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق . « 3 » ودر طبع صغير م 410 اگر خون به مقدار متعارف باشد مىتواند سر بتراشد وفي الصراط ج 2 ص 510 : ليس له أن يقصر قبل الحلق بل عليه الحلق ومن وجب عليه اختيار الحلق لو قصر قبل الحلق لو قصر قبل الحلق عليه الكفارة على الأحوط . الشيخ المكارم : سر تراشيدن واجب نيست ولى أحوط است . « 4 » الشيخ النوري : متعرض فرع نشده است . الشيخ الوحيد : ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه . « 5 » مؤلف : با فرض آنكه حلق بر شخص متعين باشد مقتضاى احتياط حلق است با كفاره در صورت علم به إدماء وأحوط از آن ضم تقصير است به حلق .

كسى كه از حلق معذور است

الإمام الخميني قدس سره : بعيد نيست لزوم وكفايت تقصير در اين مورد ولى أحوط آن است كه احتياط را به غير رجوع كند . « 6 » السيد الگلپايگاني قدس سره : نفس عبارة الإمام قدس سره ، بعيد نيست لزوم وكفايت تقصير
هامش
( 1 ) ص 217 ( 2 ) ص 143 م 411 ( 3 ) ص 201 م 405 ( 4 ) محشى ص 391 ( 5 ) ص 171 م 402 ( 6 ) متفرقة م 23