تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
در اين مورد ولى أحوط آن است كه احتياط را به غير رجوع كند . « 1 » السيد السيستاني : الأقرب إجزاء التقصير عن الحلق إذا كان الحلق عليه حرجياً . « 2 » السيد الشبيري : اگر حلق براي أو حرجى است تقصير براي أو كفايت مىكند . « 3 » كسى كه بيمارى پوستى دارد وحلق براي أو خطر دارد مىتواند تقصير كند . « 4 » * * * الشيخ البهجت : متعرض فرع نشده نظر به اينكه حلق را واجب نمىداند بلكه فرموده مطابق با احتياط استحبابي است . الشيخ التبريزي قدس سره : س : من يتعسر عليه الحلق من جهة بعض الأمور السياسية والاجتماعية هل يجب عليه الحلق إذا كان صرورة ؟ ج : نعم يجب إلّا إذا كان في الحلق حرجاً ومشقة فيجوز له التقصير حينئذ . « 5 » الشيخ الفاضل : رعايت اين احتياط ( رجوع به غير ) در كلام حضرت امام قدس سره لازم نيست . « 6 » الشيخ المكارم : حلق واجب نيست . « 7 » مؤلف : در اين فرع نظرها متقارب است .

حلق با تيغ

السيد الگلپايگاني قدس سره : بنا بر احتياط واجب در حلق بايد از تيغ استفاده كرد نه ماشين ته‌زن ويا نوره وأمثال آن . « 8 »
هامش
( 1 ) مسائل متفرقة م 859 ( 2 ) الملحق الأول ص 147 محصل السؤال والجواب . ( 3 ) ص 214 ، م 855 ( 4 ) ص 215 ، م 858 ( 5 ) ضح ص 148 ( 6 ) محشى ص 380 ( 7 ) ص 391 ( 8 ) ص 333