تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
منه أيضاً : إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد يجوز له الحلق أو التقصير ولكن لا يخرج عن الإحرام إلّا بعد الذبح على الأحوط . « 1 » وفي ص 191 فإن تمكن من التأخير والذبح في منى حلق أو قصر وأحل بذلك . الشيخ الصافي : متعرض مسأله نشده در مناسك . الشيخ الوحيد : متعرض حلق در شب نشده . « 2 » الشيخ الفاضل : س : لو لم يذبح يوم العاشر ولا يسع الوقت للذبح ؟ ج : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخر . « 3 » الشيخ المكارم : در مناسك خود متعرض حلق در شب نشده .

تقصير به جاى حلق

الإمام الخميني قدس سره : اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد ودر فرض علم أحوط است ودر فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد وچنانچه اعمال مكة را بجاآورده اعاده كند . « 4 » السيد الگلپايگاني قدس سره : اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد ودر فرض علم پرداخت كفاره أحوط است . ودر فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد وچنانچه اعمال مكة را بجاآورده اعاده كند . « 5 » السيد السيستاني : س : الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلًا به فما تكليفه ؟ ج : إذا كان تقصيره عن عمد فهو آثم بذلك ولا يتحلل عن احرامه بذلك
هامش
( 1 ) ص 146 ( 2 ) ص 171 ( 3 ) الحول ص 137 ملخصاً . ( 4 ) متفرقة 11 ( 5 ) ص 338
آراء المراجع في الحج — صفحة 246 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني