منه أيضاً : إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد يجوز له الحلق أو التقصير ولكن لا يخرج عن الإحرام إلّا بعد الذبح على الأحوط . « 1 »
وفي ص 191 فإن تمكن من التأخير والذبح في منى حلق أو قصر وأحل بذلك .
الشيخ الصافي : متعرض مسأله نشده در مناسك .
الشيخ الوحيد : متعرض حلق در شب نشده . « 2 »
الشيخ الفاضل : س : لو لم يذبح يوم العاشر ولا يسع الوقت للذبح ؟ ج : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخر . « 3 »
الشيخ المكارم : در مناسك خود متعرض حلق در شب نشده .
تقصير به جاى حلق
الإمام الخميني قدس سره : اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد ودر فرض علم أحوط است ودر فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد وچنانچه اعمال مكة را بجاآورده اعاده كند . « 4 »
السيد الگلپايگاني قدس سره : اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد ودر فرض علم پرداخت كفاره أحوط است . ودر فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد وچنانچه اعمال مكة را بجاآورده اعاده كند . « 5 »
السيد السيستاني : س : الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلًا به فما تكليفه ؟
ج : إذا كان تقصيره عن عمد فهو آثم بذلك ولا يتحلل عن احرامه بذلك
هامش
( 1 ) ص 146
( 2 ) ص 171
( 3 ) الحول ص 137 ملخصاً .
( 4 ) متفرقة 11
( 5 ) ص 338