تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلّا محرماً وإن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات . الشيخ الصافي : العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً . « 1 »

فاصله بين دو عمره

في العروة : الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم . « 2 » الإمام الخميني قدس سره : في التحرير : واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . « 3 » ودر رساله فارسي : اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومى را به قصد رجاء بجاآورد مطلقا چه براي خود وچه براي خود وديگرى . « 4 » السيد الخوئي قدس سره : ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً ولا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره . « 5 » السيد الگلپايگاني قدس سره : أقوى عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است وحتى تكرار عمره در يك روز هم جايز است . « 6 » السيد السيستاني : يجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله . . . « 7 » السيد الخامنه‌اي : در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد . « 8 » السيد الشبيري : مىتوان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براي
هامش
( 1 ) ص 66 ( 2 ) فصل العمرة . ( 3 ) ج ص 403 ( 4 ) متفرقة عمره وحج م 3 ( 5 ) م 137 ( 6 ) أخير ص 109 ( 7 ) ص 137 ( 8 ) ص 38