خود باشد يا براي ديگرى . « 1 »
* * * الشيخ البهجت : اظهر عدم اعتبار فصل است . « 2 »
الشيخ التبريزي قدس سره : نفس العبارة . « 3 »
الشيخ الصافي : قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد « 4 » ودر فرع 901 فرموده : در صورت تعدد فاصله معتبر نيست .
الشيخ الفاضل : اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست . « 5 »
الشيخ المكارم : ميزان اين است كه در هريك از ماههاى قمري مىتوان يك عمره مفرده انجام داد . « 6 »
الشيخ النوري : مىتواند هرروز عمره بجاآورد . « 7 »
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي الا قوله دام ظله ( في شهر واحد على الأحوط ) « 8 »
مؤلّف : مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء .
المقيمون في جدة
السيد الخوئي قدس سره : لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها . « 9 »
السيد السيستاني : س : المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة ؟
ج : يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها . « 10 »
وفي الملحق الثاني ص 60 : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ولا
هامش
( 1 ) ورقه ص 11
( 2 ) ص 89
( 3 ) ص 62 م 137
( 4 ) ورقه ص 10
( 5 ) محشى ص 84
( 6 ) محشى ص 87
( 7 ) مناسك .
( 8 ) مسأله 134
( 9 ) الملحق ص 265 م 65
( 10 ) الملحق الثاني ص 69