تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
خود باشد يا براي ديگرى . « 1 » * * * الشيخ البهجت : اظهر عدم اعتبار فصل است . « 2 » الشيخ التبريزي قدس سره : نفس العبارة . « 3 » الشيخ الصافي : قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا بجاآورد « 4 » ودر فرع 901 فرموده : در صورت تعدد فاصله معتبر نيست . الشيخ الفاضل : اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست . « 5 » الشيخ المكارم : ميزان اين است كه در هريك از ماه‌هاى قمري مىتوان يك عمره مفرده انجام داد . « 6 » الشيخ النوري : مىتواند هرروز عمره بجاآورد . « 7 » الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي الا قوله دام ظله ( في شهر واحد على الأحوط ) « 8 » مؤلّف : مقتضى الاحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء .

المقيمون في جدة

السيد الخوئي قدس سره : لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها . « 9 » السيد السيستاني : س : المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة ؟ ج : يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها . « 10 » وفي الملحق الثاني ص 60 : يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ولا
هامش
( 1 ) ورقه ص 11 ( 2 ) ص 89 ( 3 ) ص 62 م 137 ( 4 ) ورقه ص 10 ( 5 ) محشى ص 84 ( 6 ) محشى ص 87 ( 7 ) مناسك . ( 8 ) مسأله 134 ( 9 ) الملحق ص 265 م 65 ( 10 ) الملحق الثاني ص 69
آراء المراجع في الحج — صفحة 181 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني