تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت . س : المقيمون في جدّة التي تعدّ جدة مقراً لهم يعتمرون في كل شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل ؟ ج : يجزيهم الإحرام من جدة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل . « 1 » * * * الشيخ التبريزي قدس سره : س : ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو العمرة التمتع في الحالات التالية إذا مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟ ج : يكفي في هذه المدة للإحرام منها وإذا لم يمض هذه المدة . لا بد من الدخول في السنة الثالثة . « 2 » وكذا النائب يحرم من جدة إذا كان من المقيمين في جدة . « 3 » الشيخ الفاضل : س : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحجٍّ أو عمرة ؟ ج : إذا كان النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال ، جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان احرامه منه . « 4 »

عمره تمتع مفرده مىشود

س : باذل به عللى بعد از عمره تمتع از بذل برمى گردد وشخص مبذول له . . . خودش امكان مالي براي تكميل ندارد تكليف مبذول له چيست ؟ آيا مبدل بعمره مفردة مىشود ( ويا مستأجر پشيمان مىشود وحاضر نيست اجرت بدهد ) . السيد السيستاني : چنانچه اتمام حج بر أو حرجى باشد مىتواند محرم به حج
هامش
( 1 ) الملحق الثاني ص 63 ( 2 ) مع التلخيص الصراط الرابع ص 70 ( 3 ) ص 72 ( 4 ) جامع المسائل ص 23 وكذا في ص 39 فراجع .