تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الشيخ البهجت : وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب . « 1 » الشيخ الفاضل : س : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا ؟ ج : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته . . . « 2 »

المحرّم هو خصوص الجماع

الشيخ التبريزي قدس سره : المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات . « 3 »

العمرة المفردة قبل الحج وبعده

السيد الخوئي قدس سره : يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج . « 4 »

الخروج من المدينة جواً

السيد الخوئي قدس سره : يجوز أن يحرم من الشجرة ويعود إلى المدينة ويسافر جواً من المطار . « 5 »
هامش
( 1 ) ص 55 ( 2 ) حول الحج ص 29 ( 3 ) الصراط ج 2 ص 505 ( 4 ) الصراط ج 2 ص 199 ووافقه التبريزي مد ظله . ( 5 ) المصدر ص 202 ووافقه التبريزي مد ظله .