بحث شفاهى ، تقويت مىكردند سى روز را .
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني : س : من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة ويحرم منها بالنذر ؟
ج : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه . « 1 »
وفي ص 63 : س : الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟
ج : لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي نقطة كانت . « 2 »
وفي ص 64 : س : من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثمّ خرج من مكة وعاد إليها وبدا له أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة ؟
ج : يجوز وإن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها . « 3 »
وفي الملحق الثالث ص 40 : س : المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له ؟
ج : يجوز الإتيان من مكة نفسها . « 4 »
س : من أدى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكة وأراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت ؟
ج : إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة وإن كان في خارج الحرم ، فيما دون
هامش
( 1 ) ملحق 2 ص 41
( 2 ) فرع 117
( 3 ) فرع 119
( 4 ) الملحق الثالث ص 70 مسألة 134