القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته « 1 » .
السيد السيستاني : يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به . . . « 3 » .
السيد الگلپايگاني : ( في فرض المسألة ) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن وإن مات يقضى من تركته ويصحّ التبرّع عنه « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الاستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ التبريزي : إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ( إلّا مع الحرج وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط ) « 7 » .
الشيخ النوري : إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .
الشيخ الوحيد : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته « 9 » .
إقرار بعض الورثة وإنكار بعض الآخر
في التحرير م 57 : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلّا لا
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 33
( 2 ) المناسك ، ص 37 م 72
( 3 ) المناسك ، ص 23
( 4 ) المناسك ، ص 36 ، مع التلخيص .
( 5 ) المناسك ، م 69
( 6 ) المناسك ، م 72
( 7 ) المتن من التحرير والتعليق من المحشي مدّ ظلّه ، م 54
( 8 ) المناسك ، م 69
( 9 ) المناسك ، م 69