تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
يجب دفعها . . . السيد الخوئي : ( في الفرض ) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة . . . نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار من ماله الشخصي « 1 » . السيد السيستاني : لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة . . . « 2 » . السيد الگلپايگاني : ( في فرض المسألة ) لا يجب على المقرّ إلّا وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ ولو الميقاتي فهو وإلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع وإلّا فلا . . . « 3 » . السيد الشبيري : إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ ولو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت وإلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت والمقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار « 4 » . * * * الشيخ البهجة : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّا دفع مقدار يتعلّق بحصّته ، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ ولو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الاستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار به وتتميمه من ماله الشخصي « 5 » . الشيخ التبريزي : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام . . . إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الفاضل : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلّا لا يجب « 7 » وقال الفاضل مدّ ظلّه متعرضاً بالمتن : لا يجتمع إمكان الحجّ بها ولو ميقاتاً مع
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 36 م 81 ( 2 ) المناسك ، ص 41 ( 3 ) المناسك ، ص 38 ( 4 ) جواب الاستفتاء الكتبي مع الترجمة . ( 5 ) المناسك ، ص 35 م 78 ( 6 ) المناسك ، ص 36 م 81 ( 7 ) هذا متن التحرير