السيد السيستاني : الثالث : تخلية السرب ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة . . . « 1 » .
السيد الخامنهاي : الاستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً وآمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال . . . « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : الثاني : الأمن والسلامة . . . « 3 » .
الشيخ التبريزي : الثاني : الأمن والسلامة . . . « 4 » .
الشيخ الفاضل : والاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب « 5 » .
الشيخ النوري : الثاني : الأمن والسلامة . . . « 6 » .
الشيخ الوحيد : الثاني : تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال « 7 » .
عدم الاستطاعة مع الخوف
في التحرير م 42 : . . . وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك . . .
السيد الخامنهاي : وكذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّا أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 12
( 2 ) المناسك ، ص 28
( 3 ) المناسك ، ص 11
( 4 ) المناسك ، ص 13
( 5 ) م 42
( 6 ) المناسك ، ص 23
( 7 ) المناسك ، ص 12
( 8 ) المناسك ، ص 12