الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 1 » .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .
الشيخ الوحيد : الثاني : تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال « 3 » .
الاستطاعة الزّمانية
في التحرير م 42 : . . . ويشترط أيضاً الاستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة .
السيد الشبيري : لا يجب الحجّ فورياً على من حصلت له الاستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال . . . « 4 » .
السيد الخامنهاي : الاستطاعة الزمانية والمراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقة أو حرج شديدين « 5 » .
السيد الگلپايگاني : الاستطاعة الزمانية بمعنى اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول والإتمام لم يجب . . . « 6 » .
السيد الخوئي : الأوّل : السعة في الوقت ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة . . . « 7 » .
السيد السيستاني : . . . فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة . . . « 8 » .
هامش
( 1 ) ص 19 .
( 2 ) المناسك ، ص 23 .
( 3 ) المناسك ، ص 12 .
( 4 ) المناسك ، ص 16 .
( 5 ) المناسك ، ص 28 .
( 6 ) المناسك ، ص 29 .
( 7 ) المناسك ، ص 11 .
( 8 ) المناسك ، ص 12 .