الاستطاعة البدنيّة
في التحرير م 42 : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه . . .
السيد الخامنهاي : الاستطاعة البدنيّة ، والمراد بها صحة البدن وقدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة عليهما « 1 » .
السيد الگلپايگاني : كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب وكان حرجاً عليه ولو في مثل الطائرة والسيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه « 2 » .
السيد الخوئي : ( الثاني ) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة « 3 » .
السيد السيستاني : ( الثاني ) صحة البدن وقوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة ولم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة ولكن تجب عليه الاستنابة « 4 » .
السيد الشبيري : المريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة وإن لم يتوقع حصول الاستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة في أوّل عام ممكن . . . « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 27 .
( 2 ) المناسك ، ص 29 .
( 3 ) المناسك ، ص 12 .
( 4 ) المناسك ، ص 12 .
( 5 ) التلخيص مع تغيير يسير ، ص 22 .
( 6 ) المناسك ، ص 11 .
( 7 ) المناسك ، ص 13 .